فقال له : أنا أنقله في هذا النهار فحلف المستأجر بالطلاق الثلاث متى لم ينتقل الجار في هذا النهار وإلا ما أسكن الدار فلم ينقل المستأجر من الدار فطلب الإجارة فلم يعطه الإجارة ؟ .
فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر فمثل هذا عيب في العقار وإذا لم يعلم به المستأجر حال العقد فله أن يفسخ الإجارة ولا أجرة عليه من حين الفسخ . والله أعلم . [ ص: 162 ]