صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل له ملك يستحق كراه خمسة دراهم يعطي المكترين دراهم تقوية ويزيدون في الكري . هل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : إذا أقرضه عشرة على أن يكتري منه حانوته بأجرة أكثر من المثل .

لم يجز هذا باتفاق المسلمين ; بل لو قرر بينهما من غير شرط كان ذلك باطلا منهيا عنه عند أكثر العلماء .

كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك } قال الترمذي : حديث صحيح .

فنهى صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ويقرضه ; لأنه يحابيه في البيع لأجل القرض فكيف إذا شارطه مع القرض أن يستأجر ويحابيه وليس عنده وإن كان الغريم معسرا أنظر إلى ميسرة .

قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون } { واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون } .

التالي السابق


الخدمات العلمية