صفحة جزء
وسئل عن جندي له قطاع فألزمه إنسان أن يؤجره فآجره على سبيل الغصب بمائتي درهم ثم أظهر أنه يساوي أربعة آلاف درهم فهل يصح هذا الإيجار ؟ أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله .

إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة لم يصح وإن كان قد دلس عليه فله فسخ الإجارة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية