صفحة جزء
وسئل عن رجل أجر رجلا عقارا مدة وفي أواخر المدة زاد رجل في أجرتها فأجره فعارضه المستأجر الأول . وقال : هذه في إجارتي . هل له ذلك ؟


فأجاب : إذا كان قد أجر المدة التي تكون بعد إجارة الأول لم يكن للأول اعتراض عليه في ذلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية