فأجاب : [ ليس ] له أن يستولي على الأرض المستأجرة مع غيرها ولا يدخلها في داره ; بل هو بذلك غاصب ظالم .
والمستأجر بالخيار بين أن يفسخ الإجارة بهذا السبب ; وتسقط عنه الأجرة .
وبين أن يمضي في الإجارة ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من الأرض وهو مخير بين أن يبقى بناؤه فيها وبين أن ينزله إن كان مما دخل في عقد إجارته فإن لم يدخل في عقد إجارته لم يتصرف فيها إلا بإذن المالك . والله أعلم . [ ص: 168 ]