عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره وضمن بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
170
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن
رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره وأنه ضمن بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعها وينتفع بها مدة معينة ثم انتقل الإقطاع الذي بيده إلى غيره .
فهل يصح الإيجار الأول
؟ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثاني أو يفسخ ؟ وهل للمقطع أن يمنع المؤجرين الانتفاع ؟
[
ص:
170 ]
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله .
نعم يصح الإيجار الأول ; لكن [ إن شاء ] المقطع الثاني أمضاه ; بل من حين أقطعها صارت له فإن شاء أجرها لذلك المستأجر وإن شاء لم يؤجره .
فإن كان للمستأجر فيها زرع أبقاه بأجرة المثل إلى حين كماله وإن لم يكن فيها لا عين ولا منفعة فلا شيء له .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة