عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة استأجر جندي طينا وانتقل عن الإقطاع واختار المستأجر فسخ الإجارة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
172
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن جندي استأجر طينا من أمير وانتقل عن الإقطاع واختار المستأجر الفسخ عن الإجارة وجاء الأمير المستجد وطلب منه التحضير . فهل يلزمه ذلك ؟
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
انتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإجارة من حين انتقاله
; فإن المنفعة الحادثة بعد ذلك لم تكن ملكا للأول ولا للثاني .
والمقطع إن شاء يؤجر وإن شاء لا يؤجر والمستأجر إن شاء استأجر منه وإن شاء لا يستأجر منه . ليس لواحد منهما إلزام الآخر لا بإجارة ولا له إلزامه بتحضير .
[
ص:
172 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية