وسئل رضي الله عنه عن أمير دخل على بلد وهي مستأجرة لشيخها وبعض الأرض مشغولة بزراعة أقصاب والأقصاب مستمرة في عقد إيجار المستأجر من قبل دخول الأمير على الإقطاع وإلى حين انفصاله .
فهل إذا [ ص: 173 ] كانت أرض الأقصاب مستمرة في عقد إيجار المستأجر قبل الدخول وإلى حين الخروج يبطل حكم الإيجار ؟ أو يستمر حكمه ؟
فأجاب : إيجار المقطع للأرض يصح وله أن يؤجرها لمن يزدرعها قصبا وغير قصب .
وإذا مات ذلك المقطع أو أقطع إقطاعه فالمقطع الثاني لا يلزمه إجارة الأول وليس له أن يقلع ما للمستأجر فيها من الزرع والقصب مجانا ; بل هو مخير إن شاء أن يبقى زرعه وقصبه بأجرة مستأنفة بمثل الأجرة الأولى أو أقل أو أكثر كما يتراضيان به ; لكن ليس له أن يلزم المستأجر بأكثر من أجرة المثل .
وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع صحت الإجارة ; فإنه يتمكن من الانتفاع بها ; ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن يبقى زرعه وقصبه بأجرة المثل وإن شاء أن يؤجره إياها برضاه . والله أعلم . [ ص: 174 ]