وسئل رحمه الله عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين لشخص فأجره الضيعة وقاصه بدينه المذكور عليه ثلاث سنين وهو شرط مذهب الواقف وعليه دين آخر لرجل آخر فاعتقله في حبس السياسة مدة إلى أن هلك من السجن وحلف أنه ما يخرجه حتى يضمنه الحصة فما وجد من الحبس والتهديد ضمنه الحصة المذكورة وهو ضامن حصة أخرى فاستولى عليها من أول المدة ومدة الإيجار خمس سنين ومبلغ الدين واحد .
فهل يعمل بالإيجارة الأولى التي هي شرط الواقف وأغلى قيمة ؟ أم بالثانية التي هي كره وإجبار ودون القيمة وغير شرط الواقف ؟ وإذا كان قد أخذ منها مغلات يرجع على المستأجر الأول أم لا ؟ وإذا كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الإيجار ؟ .
فأجاب : الحمد لله .
إذا كان قد أجره إجارة صحيحة كانت إجارته تلك المدة أو بعضها قبل انقضاء مدة هذه الإجارة إجارة باطلة سواء كانت باختيار المؤجر أو كان قد أكره عليها وكان هذا المستأجر ظالما بوضع يده عليها واستغلالها وكان للمستأجر الأول الخيار بين أن يفسخ [ ص: 180 ] الإجارة وتسقط عنه الأجرة من حين الفسخ وبين أن يضمنها فيؤدي الأجرة ويطالب هذا الظالم بعوض المنفعة .