وسئل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ وقد أجرها أبو الواقف بالإكراه والإجبار من رجل له جاه منذ أربعين سنة .
فهل تصح إجارة الأب على ابنه البالغ ؟ وقد رآه مكرها وعليه الترسيم فأراد الابن خلاصه من يد الظالم الذي أكره على الإيجار فأشهد على نفسه بإمضاء الإجارة فهل يصح هذا الإشهاد ؟ وهل تصح إجارة أربعين سنة ؟ .
فأجاب : إذا أكره على الإيجار بغير حق أو أكره بغير حق على تنفيذها : لم يصح ; فإن المكره بغير حق لا يلزم بيعه ولا إجارته ولا إنفاذه باتفاق المسلمين . وأما إجارة الوقف هذه المدة ففيها نزاع بين العلماء كما في مذهب أبي حنيفة والشافعي . [ ص: 181 ]