عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة أيتام لهم نصيب في ملك فأجره الوصي للشركة بدون قيمة المثل
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
182
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن أيتام لهم نصيب في ملك فأجره الوصي للشركة مدة ثلاث سنين بدون قيمة المثل . فما الحكم ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله .
متى
أجره الوصي بدون أجرة المثل
كان ضامنا لما فوته على اليتيم ولم تكن الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده ; بل هي باطلة منفسخة في أحد قولي العلماء .
وفي الآخر له أن يفسخها .
ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصي كان له أن يضمنه ما لم يلتزم ضمانه وإن علم استقر الضمان عليه ; بل لو أجره بأجرة المثل .
مثل هذه المدة التي يعلم الوصي أنه يبلغ في أثنائها ; فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ . والله أعلم .
[
ص:
182 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية