وفي الصحيحين عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=600703أنس - وسئل عن كسب الحجام - قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فخففوا عنه } ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه عند جماهير العلماء وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك .
وبكل حال فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغني عنه كما قال السلف : كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس .
ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه : [ ص: 193 ] كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره : أعدلها أنه يباح للمحتاج قال أحمد : أجرة التعليم خير من جوائز السلطان وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان .
وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات .
ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة لا سيما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس .
فالمسألة أشد تحريما ; ولهذا قال العلماء : يجب أداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات كما ذكر أبو طالب وأبو حامد : أن الإمام أحمد سأله رجل قال : إن ابنا لي مات وعليه دين وله ديون أكره تقاضيها .
فقال له الإمام أحمد : أتدع ذمة ابنك مرتهنة ؟ يقول : قضاء الدين واجب وترك الشبهة لأداء الواجب هو المأمور .