هذا جائز عند أبي حنيفة والشافعي وغيرهما من أهل العلم .
وقد كرهه مالك وأحمد وأصحاب مالك وكثير من أصحاب أحمد .
وهذه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم .
وهذا إذا كانت بجنسه وأما بغير جنسه فلا بأس .
فهذه المرأة إذا أكرته وأكلت كراه لحاجتها لم تنه عن ذلك ; لكن عليها الزكاة عند أكثر العلماء . كأبي حنيفة ومالك والإمام أحمد . وهذا إن أكرته لمن تزين لزوجها أو سيدها أو لمن يحضر به حضورا مباحا مثل أن يحضر عرسا يجوز حضوره .