صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن الشماعين الذين يكرون الشمع . ثم إنهم يزنونه . أولا فإذا رجع وزنوه ثانيا وأخذوا نقصه .

فهل يكره ذلك ؟ وإذا كسر الشمع فهل يلزم الذي اكتراه ؟ أم لا ؟


فأجاب : أما الشمع إذا أعطاه لمن يوقده وقال : كلما نقص منه أوقية بكذا فإن هذا جائز .

وليس هذا من باب الإجارات ولا باب البيع اللازم ; فإن البيع اللازم لا بد أن يكون المبيع فيه معلوما ; بل هذا معاوضة جائزة لا لازمة .

كما لو قال : اسكن في هذه الدار كل يوم بدرهم ولم يوقت أجلا فإن هذا جائز في أظهر قولي العلماء .

فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع وهو إذن في الإتلاف [ ص: 196 ] على وجه الانتفاع بعرض كما لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه ; فإن هذا جائز بلا ريب ; لأن ذلك مما ينتفع به ملتزم الثمن للتخفيف كما ينتفع بلزوم الثمن هنا فإيقاد الشمع [ بالكراء جائز إذا علم ] توقيده ; لكن لا بد أن يكون الإيقاد في أمر مباح لا محظور .

التالي السابق


الخدمات العلمية