فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع وهو إذن في الإتلاف [ ص: 196 ] على وجه الانتفاع بعرض كما لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه ; فإن هذا جائز بلا ريب ; لأن ذلك مما ينتفع به ملتزم الثمن للتخفيف كما ينتفع بلزوم الثمن هنا فإيقاد الشمع [ بالكراء جائز إذا علم ] توقيده ; لكن لا بد أن يكون الإيقاد في أمر مباح لا محظور .