إذا كانت الأمة قد جنت على المنديل فالجناية تتعلق برقبتها فعلى مالكها إما أرش الجناية وإما تسليمها لتستوفى الجناية من رقبتها وسواء كانت الجناية منها أو من سيدها أو غيرهما فليس على الجاني ما أنفقوا على المنديل وليس به هذا القرض ويقوم به بعد حصوله فيضمنون ما نقصت القيمة وأن تراضوا بأن يأخذ الصانع المنديل ويعطيهم قيمته التي تساوي في السوق قبل القرض جاز ذلك وليس عليه أن يعطيهم جديدا خيرا منه . [ ص: 197 ]