عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة استئجار الأعمى واشتراؤه وما يشترط في ذلك
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
202
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن
رجل ضرير كتبت عليه إجارة . فهل تصح إجارته
؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : يصح
استئجار الأعمى واشتراؤه
عند جمهور العلماء :
كمالك
وأبي حنيفة
والإمام
أحمد
في المشهور عنه .
ولا بد أن يوصف له المبيع والمستأجر . فإن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ .
[
ص:
202 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة