عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة توفي وأوصى أن يصلى عنه بدراهم
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
203
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن
رجل توفي وأوصى أن يصلى عنه بدراهم
؟ .
عرض الحاشية
فأجاب :
صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة ولا بغير أجرة
باتفاق الأئمة ; بل لا يجوز أن يستأجر أحدا ليصلي عنه نافلة باتفاق الأئمة ; لا في حياته ولا في مماته .
فكيف من يستأجر ليصلى عنه فريضة .
وإنما تنازع العلماء فيما إذا
صلى نافلة بلا أجرة وأهدى ثوابها إلى الميت . هل ينفعه ذلك
؟ فيه قولان للعلماء .
ولو
نذر الميت أن يصلي فمات . فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة
؟ على قولين هما روايتان عن الإمام
أحمد
.
لكن هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة فيكون للميت أجر .
وكل صلاة يصلونها ويستعينون عليها بصدقته فيكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلي شيء .
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600706
من فطر صائما فله مثل أجره
} وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600707
من جهز غازيا فقد غزا
} " .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة