عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة هل لصاحب العمل طلب رد الأجرة بعد قيام العامل بالعمل
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
210
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عمن
استعمل كتابا مذهبا مكتوبا وأعطى أجرته وتسلمه الذي استعمله وجلده وغاب به أربعين يوما ثم أتى به إلى الصانع الذي تولى كتابته وتذهيبه وقال له : أعطني ما تسلمته مني من الأجرة فإني واسطة
.
فهل يجوز له أن يكرهه على رده ؟ وإعادة ما أعطاه من الأجرة ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
استأجره لعمل من الأعمال التي تجوز الإجارة عليها وأعطاه أجرته مع توفية المستأجر عمله لم يجب عليه أن يرد عليه الأجرة
; بل إن لم يسم موكله في عقد الإجارة كان ضامنا للأجرة بلا ريب . وإن سماه : فهل يكون ضامنا للأجرة ؟ على قولين هما روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251
الإمام أحمد
.
فلو لم يعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بها فكيف إذا أعطاه إياها ؟ بل إن كان أعطى الأجرة من مال موكله وإلا فللوكيل مطالبة الموكل بالأجرة التي أداها عنه . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة