عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة مستأجر نصف بستان تهدم فاتفق المستأجر وصاحب النصف على العمارة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
246
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل
مستأجر نصف بستان مشاعا غير مقسوم وقد تهدمت الحيطان فاتفق المستأجر للنصف وصاحب النصف الآخر على العمارة وتقاسما الحيطان ليبني كل منهما ما اقتسماه فعمر المستأجر نصيبه وامتنع الآخر حتى سرق أكثر الثمرة . وامتنع من السقي أيضا حتى تلف أكثر الثمرة
؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله .
نعم إذا لم يفعل ما اتفقا عليه حتى تلف شيء من الثمرة بسبب إهمال ذلك فعليه
ضمان ما تلف من نصيب شريكه
.
وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقي معه فإنه يجبر على ذلك في أصح قولي العلماء .
وفي الآخر لا يجبر ; لكن للآخر أن يعمر ويسقي .
[
ص:
246 ]
ويمنع من لم يعمر ويسق أن ينتفع بما يحصل من ماله . ومن أصر على ترك الواجب قدح ذلك في عدالته .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة