عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة هل تجوز إجارة الوقف سنين
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
246
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن
إجارة الوقف
.
هل تجوز سنين ؟ وكل سنة بذاتها ؟
وإذا قطع المستأجر من الوقف أشجارا هل تلزمه القيمة
؟ أم لا ؟ وإذا شرى الوقف بدون القيمة ما يجب عليه ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب :
إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة
ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء .
وما قطعه المستأجر فعليه ضمانه ولا يجوز للموقوف عليه
بيع الوقف
; بل عليه رد الثمن على المشتري والوقف على حاله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة