فأجاب : ليس للمقطع الثاني أن يطالب المقطع المنفصل بما بور كما ليس له أن يطالبه بما زرع فإن حقه على المستأجر الذي أجر الأرض وسلمت إليه سواء زرع الأرض أو لم يزرعها .
ولكن المقطع مخير إن شاء طالبه بالأجرة التي رضي بها الأول وإن شاء طالبه بأجرة المثل لما تسلمه من المنفعة وإجارة الأرض لمن يزرع فيها زرعا وقصبا جائزة لكن المقطع الثاني له أن يمضيها وله أن لا يمضيها ولو قدر أن الأول آجره إياها إجارة فاسدة وسلم إليه الأرض قبل إقطاع الثاني لكان على المستأجر ضمان الأرض كلها للمقطع [ ص: 248 ] الثاني الذي يستحق منفعة الأرض سواء زرعها أو لم يزرعها ; لأن ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد كما لو قبض المبيع قبضا فاسدا فإن عليه ضمانه . والله أعلم .