وهذه هي العادة ; فإن الإجارة المطلقة تحمل على المنفعة المعتادة .
فإذا كانت المنفعة تتناول بذلك تناولته الإجارة المطلقة فما تناوله لفظ الإجارة أو العرف المعتاد كان للمستأجر . [ ص: 249 ] وأما إن كانت العادة أن الإجارة المطلقة لا تتناول الكلأ المباح لم تدخل في الإجارة المطلقة . والله أعلم .