فأجاب : إذا كان الذي ادعى عليه أن الأرض استؤجرت له قد استغل الأرض فقد وجب ضمان المنفعة التي استوفاها سواء استؤجرت أو لم تستأجر وإذا لم يعترف أنه استوفاها بطريق الإجارة ولا بإذن المالك والحالة هذه فهو غاصب يستحق تعزيره وعقوبته تعزيرا يمنعه وأمثاله من المعتدين عن ظلم الخلق وجحد الحق .
ومنهم من فرق وقال : الدابة يسمح في العادة بأن تعار ; بخلاف الأرض ; ولهذا قال مالك في رواية : إن القول قول المالك إلا أن يكون مثله لا يكري الدواب وكذلك قال أبو حنيفة في الدابة : القول قول الراكب .
وهو قول في مذهب الإمام أحمد .
وبالجملة : فالصواب الذي عليه الجمهور في مسألة الأرض أن القول قول المالك فيستحق المطالبة بالأجرة في هذه الصورة ; لكن هل يطالب بالأجرة التي ادعاها أو بأجرة المثل ؟ أو بالأقل منهما ؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره .