وأما إذا نقصت المنفعة فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت المنفعة نص على هذا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره .
فيقال : كم أجرة الأرض مع حصول الماء المعتاد ؟ فيقال : ألف درهم . ويقال كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص ؟ فيقال : خمسمائة درهم . فيحط عن المستأجر نصف الأجرة المسماة فإنه تلف بعض المنفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من استيفائها فهو كما لو تلف بعض المبيع قبل التمكن من قبضه .
وأما ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه لا يضمنه له رب [ ص: 258 ] الأرض باتفاق العلماء .
ولما رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن أنهم متفقون على أنه لا ينقص من الأجرة المسماة بقدر ما نقص من المنفعة ولم يميز بين كون المنفعة مضمونة على المؤجر حتى تنقضي المدة ; بخلاف الزرع نفسه . فإنه ليس مضمونا عليه .
واشترط مالك أن يكون كثيرا فوق الثلث وهو رواية عن أحمد .
وظاهر مذهبه وضع القليل والكثير .
والمسألة لا تجيء على قول أبي حنيفة ; فإنه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده ; بل يوجب العقد عند القطع في الحال مطلقا ولو شرط التبقية ولو بعد بدو الصلاح لم يجز .
والثلاثة يفرقون [ بين ] ما قبل بدو الصلاح وما [ ص: 259 ] بعده .