[ ص: 307 ] وسئل رحمه الله عن
رجل استأجر أرضا قبالة بلا معرفة مساحتها مقيلا ومراحا ومرعى ومزرعا لينتفع بها مدة سبع سنين وأن الأرض المذكورة غرقت وتبحرت وعدم الانتفاع بها وعندما غرقت قصد الإقالة منها وقد بقي في الإجارة لما غرقت وعدم الآخر من الانتفاع . فهل يجب عليه في سنة غرقها وتبحرها خراج أم لا ؟ وهل يجوز أن يقال ؟