عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة استأجر بستانا فيه أرض بياض وشجره أكثر
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
309
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
309 ]
وسئل رحمه الله عمن استأجر بستانا فيه أرض بياض وشجره أكثر استأجره سنتين وصورة الأرض بياض وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء
وجعلوا المساقاة حيلة لبيع الثمر قبل حله فأتلف الجراد أكثر الثمر
. فهل يسقط عن المستأجر ما أتلفه الجراد ؟
عرض الحاشية
فأجاب : هذه
المعاملات الواقعة على البساتين المسماة بالضمان : سواء كانت قبل ظهور الثمرة وقبل بدو صلاحها أو بعدهما أو بينهما
وسواء سميت ضمانا أو سميت - للتحيل - مساقاة وإجارة ; فإنه إذا تلف الثمر بجراد أو نحوه من الآفات السماوية كنهب الجيوش وغير ذلك فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشتري فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف من العوض سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا .
وعلى كلا الصورتين نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث
أنس
وجابر
.
وهو قول جماهير العلماء في العقد الصحيح .
فكيف في العقد الفاسد أو المختلف فيه أو المتحيل على صحته والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة