عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة استأجر أملاكا موقوفة وقلت الرغبات في سكانها وعمل بذلك محضرا
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
311
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
311 ]
وسئل عن
رجل استأجر أملاكا موقوفة وقلت الرغبات في سكانها وعمل بذلك محضرا بأرباب الخبرة
.
فهل يضع عنه شيئا إذا رأى في ذلك مصلحة للوقف ؟ وإذا حط عنه هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة ؟ وهل لمستحقي ريع الوقف التعرض على الناظر بسبب ذلك ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله .
إذا
استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس .
مثل الحمام والفندق والقيسارية ونحو ذلك .
فنقصت المنفعة المعروفة
مثل أن ينتقل جيران المكان ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم ونحو ذلك .
فإنه يحط من المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة ; سواء رضي الناظر وأهل الوقف أو سخطوا .
ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنه إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة