صفحة جزء
[ ص: 312 ] وسئل رحمه الله عن رجل استأجر من رجل إقطاعه وهو قيراط واحد ونصف قيراط من الناحية إجارة شرعية ; لينتفع المستأجر بذلك بالزراعة كيف شاء على الوجه المشروع ولم يكن في الإجارة المذكورة مراحا ولا مقيلا . وقد سرق بعض ما في الناحية المذكورة ولم ينتفع به . فهل يلزم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل ؟ أم لا ؟


فأجاب : ما لم يشمله الري من الأرض فإنه يسقط بقدره من الأجرة باتفاق العلماء .

وإن قال في الإجارة : مقيلا ومراحا أو أطلق ولو لم يرو شيء من الأرض : لم يجب عليه شيء من الأجرة باتفاق العلماء . وإن قال في الإجارة : مقيلا ومراحا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية