صفحة جزء
[ ص: 314 ] وسئل رحمه الله عن رجل أعار فرسا وهي شركة بغير إذن شريكه فماتت الفرس عند الذي أعارها شريكه فمن يضمن حصة الشريك ؟


فأجاب : إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه وتلفت الفرس كان له مطالبة المعير المعتدي بقيمة نصيبه وله مطالبة المستعير أيضا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية