فأجاب : إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء .
وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم .
ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها . والله أعلم .