صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة استعارت زوجي حلق وقد عدموا منها . فهل يلزمها قيمة الحلق ؟


فأجاب : إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء .

وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم .

ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية