صفحة جزء
[ ص: 315 ] وسئل رحمه الله عن رجل سافر وانتهى به الطريق إلى قرية فعزم عليه رجل فبات عنده وطلب منه دابة فلما وصل إلى الفندق ماتت ؟


فأجاب : هذه المسألة فيها قولان للعلماء : أحدهما : لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه ولا عدوانه . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وبعض أصحاب الإمام أحمد . والقول الثاني : عليه الضمان وهو مذهب الشافعي وأحمد . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية