صفحة جزء
[ ص: 317 ] باب الغصب سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن غصب زرع رجل وحصده . هل يباح للفقراء اللقاط المتساقط ؟


فأجاب : نعم يباح اللقاط كما كان يباح لو حصدها المالك كما يباح رعي الكلإ في الأرض المغصوبة نص الإمام أحمد على هذه المسألة الثانية ; وذلك لأن ما يباح من الكلإ واللقاط لا يختلف بالغصب وعدمه ولا يمنعه حق المالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية