صفحة جزء
وسئل عن رجل له بهائم حلال وأنزى عليها فحل حرام . فهل في نتاجهم شبهة ؟ .


فأجاب : إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فالنتاج له ; ولكن إذا كان ظالما في الإنزاء ; بحيث يضر بالفحل المنزي فعليه ضمان ما نقص لصاحبه فإن لم يعرف صاحبه تصدق بقيمة نقصه .

وأما إن كان لا يضره فلا قيمة له فإن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل } .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية