فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت فضمنه بالمثل .
وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم في المشهور عنه وإذا اقترض حيوانا رد مثله في المنصوص عنه .
وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب ; فإن داود عليه السلام قد ضمن أهل الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بالقيمة وأعطاهم الماشية مكان القيمة .
وسليمان عليه السلام أمرهم أن يعمروا الحرث حتى يعود كما كان وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث .
وبهذا أفتى الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أمية على بستان له فقلعوه وسألوه ما يجب في ذلك ؟ فقال : يغرسه كما كان .
فقيل له : إن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبا الزناد قالا : تجب القيمة فتكلم الزهري فيهما بكلام مضمونه : أنهما خالفا السنة .
ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة ; فإن القيمة معتبرة في الموضعين والجنس مختص بأحدهما ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس وإلا فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان ما يصنع بالدراهم ؟ فإن قيل : يشتري بها مثله قيل : الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن له مثل ما فوته إياه ; أو نظير ما أفسده من ماله .