صفحة جزء
وسئل عن رجل له مال غصب أو مطل في دين ثم مات . فهل تكون المطالبة له في الآخرة ؟ أم للورثة ؟ أفتونا مأجورين .


فأجاب : أما من غصب له مال أو مطل به فالمطالبة في الآخرة له .

كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو عرض فليستحلل من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فألقيت عليه } .

[ ص: 377 ] فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلامة إذا كانت في المال طالب المظلوم بها ظالمه ولم يجعل المطالبة لورثته وذلك أن الورثة يخالفونه في الدنيا فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا فالطالب به في الآخرة المظلوم نفسه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية