فأجاب : إذا رفسته برجلها فلا ضمان على الغلام ولا على صاحب الفرس ; بل الفرس باق على ملك صاحبه وهذا مذهب جمهور الأئمة ; كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم .
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=600744الرجل جبار } وقال الشافعي : يضمن ما ضربه برجله إذا كان على الفرس راكب أو قائد أو سائق كما وافقه أحمد وغيره على ذلك في اليد .
وأما إذا لم يفرط الغلام الذي هو ممسك للفرس فلا ضمان عليه باتفاق العلماء مثل أن تجفل الفرس ويحذر القريب منها . فيقول : حاذروا .
فإذا قال ذلك فمن رفست منهما كان هو المفرط ولم يكن على أحد ضمان باتفاق الأئمة والله أعلم .