عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الشفعة
مسألة حكم الشفعة للشريك
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
385
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
385 ]
وسئل عن رجل له ملك وله شركة فيه .
فاحتاج إلى بيعه فأعطاه إنسان فيه شيئا معلوما فباعه .
فقال : زن لي ما قلت فنقصه عن المثل .
فهل يجب عليه أداؤه ؟ أم لا ؟
وهل يصح للشريك شفعة
؟ أم لا ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : إذا باعه بثمن معلوم كان على المشتري أداء ذلك الثمن .
وإن كان البيع فاسدا ; وقد فات : كان عليه قيمة مثله . وإذا
كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة
. والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة