إذا ادعوا عدم قبض الوديعة وأنكر ذلك الدلال فالقول قوله مع يمينه ما لم تقم حجة شرعية على تصديق دعواهم .
وأما إذا عدم منها شيء : فإن كان الدلال فرط بحيث فعل ما لم يؤذن فيه لفظا ولا عرفا ضمن فإذا كان من عادتهم الإيداع عند هذا الأمين وأصحاب القماش يعلمون ذلك ويقرونه عليه فلا ضمان على الدلالين . والله أعلم .