فهل يكون الأولاد مختصين بجميع المال ؟ أو هو لجميع الورثة ؟ وإذا لم تصح دعوى من ادعى أن أم الولدين مملوكة هل له أن يوصل إليه جميع ما يخص الولدين وأمهم ؟ أو له أن يبقي نصيبهم للولد رجاء في رفع الملك عنه أو يفديه من الرق . وهل له أن يتجر في المال إن أبقاه لئلا تفنيه الزكاة ؟
[ ص: 393 ] فأجاب : إذا كان هذا المال للمودع وجب أن يوصل إلى كل وارث حقه منه سواء خص به المالك أولاده أو لم يخصهم .
وأما المدعي المستولدة فلا يحكم له بمجرد دعواه باتفاق المسلمين ; لا سيما إن اعترف أنه أعطاه الجارية ; فإن هذا إقرار منه بالتمليك ; بل الأمة أم الولد وأولاده منها أحرار .
ولو فرض أنها أمة المدعي في نفس الأمر وكان الواطئ يعتقد أنها أمته .
فأولاده أحرار باتفاق الأئمة .
وهذا المودع يحفظ نصيب هؤلاء الصغار .
فإن كان في البلد حاكم عالم عادل قادر يحفظ هذا المال لهم سلمه إليه وإن لم يجد من يحفظ المال لهم أبقاه بيده وليتجر فيه بالمعروف والربح لليتيم وأجره على الله .
وأم الولد لا ترث من سيدها شيئا ; لكن إذا مات أحد بنيها [ ورثت منه ] والله أعلم .