صفحة جزء
وسئل عن وديعة في كيس مختوم ولم يعلم ما فيه ولا عاينه .

وذكر المودع أنها ألف وخمسمائة وثلاث تفاصيل وعدمت الوديعة في جملة قماش .

ولما عدمت قال صاحب الوديعة : إن ما فيها شيء يساوي سبعة آلاف . فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره في الأول ؟ أم يلزمه ما ذكر في الآخر ؟ .


فأجاب : إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه ضمان .

وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ وإذا ادعى ذلك بسبب ظاهر معلوم : [ كلف البينة وقبل قوله ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية