صفحة جزء
[ ص: 411 ] باب اللقطة سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب فأخذ الفرس منهم ثم إن الفرس مرض بحيث إنه لم يقدر على المشي فهل للآخذ بيع الفرس لصاحبها ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : الحمد لله .

نعم يجوز ; بل يجب في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه لصاحبه وإن لم يكن وكله في البيع وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها ويحفظ الثمن .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية