عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب اللقطة
مسألة التصرف في اللقطة عند خوفه هلاكها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
411
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
411 ]
باب اللقطة سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن
رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من
العرب
فأخذ الفرس منهم ثم إن الفرس مرض بحيث إنه لم يقدر على المشي فهل للآخذ بيع الفرس لصاحبها
؟ أم لا ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله .
نعم يجوز ; بل يجب في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه لصاحبه وإن لم يكن وكله في البيع وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها ويحفظ الثمن .
والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم