ما أخذوه من مال الحجاج فإنه يجب رده إليهم إن أمكن ; فإن هذا كاللقطة تعرف سنة فإن جاء صاحبها فذاك وإلا فلآخذها أن ينفقها بشرط ضمانها : ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين .
وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال الناس ; فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين .