صفحة جزء
وسئل قدس الله روحه عمن وجد طفلا ومعه شيء من المال ثم رباه حتى بلغ من العمر شهرين . فجاء رجل آخر لترضعه امرأته لله .

فلما كبر الطفل ادعت المرأة أنه ابنها وأنها ربته في حضن أبيه .

فهل يقبل قولها ؟ وهل يجب عليها أن تعطي الرجل الثاني ما أنفقه عليه ؟ ويلزم الرجل الأول ما وجد مع ابنه ؟ .


فأجاب : إذا كان الطفل مجهول النسب وادعت أنه ابنها : قبل قولها في ذلك ويصرف من المال الذي وجد معه في نفقته مدة مقامه عند الملتقط .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية