صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل أوقف وقفا وشرط التنزيل فيه للشيخ وشرط أن لا ينزل فيه شرير ولا متجوه وأنه نزل فيه شخص بالجاه ثم بدا منه أمر يدل على أنه شرير فرأى الشيخ المصلحة في صرفه اعتمادا على شرط الواقف ونزل الشيخ شخصا آخر بطريق شرط الواقف ومرسوم ألفاظه فهل يجوز صرف من نزل بشرط الواقف بغير مستند شرعي وإعادة المتجوه الشرير المخالف لشرط الواقف . وهل يحرم على الناظر والشيخ ذلك ويقدح ذلك في ولايتهما ؟ وهل يحرم على الساعي في ذلك المساعد له ؟


فأجاب : إذا علم شرط الواقف عدل عنه إلى شرط الله قبل شرط الواقف [ إذا كان مخالفا لشرط الله ] .

[ ص: 20 ] فإن الجهات الدينية مثل الخوانك والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق سواء كان فسقه بظلمه للخلق وتعديه عليهم بقوله وفعله . أو فسقه بتعديه حقوق الله التي بينه وبين الله . فإن كلا من هذين الضربين يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف يجوز أن يقرر في الجهات الدينية ونحوها فكيف إذا شرط الواقف ذلك فإنه يصير وجوبه مؤكدا .

ومن نزل من أهل الاستحقاق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه لأجل هذا الظلم ولا لغيره فكيف يجوز أن يستبدل الظالم بالعادل والفاجر بالبر . ومن أعان على ذلك فقد أعان على الإثم والعدوان سواء علم شرط الواقف أو لم يعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية