[ ص: 23 ] وسئل رحمه الله عن رجل
وقف وقفا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام : وشرط النظر لنفسه في حياته ; ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكرا كان أو أنثى ; وللواقف أقارب من أولاد أولاده ممن هو محتاج ; وقصد الناظر أن يميزهم على غيرهم في الصرف . هل يجوز أن يميزهم ؟