فأجاب : الحمد لله . لا يجوز منع ثبوته بحال من الأحوال بل إذا أمكن ثبوته وجب ثبوته والعمل به وإن خالفه المحضر المثبت بعده . وإن حكم بذلك المحضر حاكم فالحاكم به معذور بكونه لم يثبت عنده ما يخالفه . ولكن إذا ظهر ما يقال : إنه كتاب الوقف وجب التمكن من إثباته بالطريق الشرعي فإن ثبت وجب العمل به . والله أعلم .