[ ص: 26 ] وسئل رحمه الله عن رجل وقف وقفا وشرط فيه شروطا على جماعة قراء وأنهم يحضرون كل يوم بعد صلاة الصبح يقرءون ما تيسر من القرآن إلى طلوع الشمس ثم يتداولون النهار بينهم يوما مثنى مثنى ويجتمعون أيضا بعد صلاة العصر يقرأ كل منهم حزبين ويجتمعون أيضا في كل ليلة جمعة . جملة اجتماعهم في الشهر سبعة وسبعون مرة على هذا النحو عند قبره بالتربة ; وشرط عليهم أيضا أن يبيتوا كل ليلة بالتربة المذكورة وجعل لكل منهم سكنا يليق به وشرط لهم جاريا من ريع الوقف يتناولون في كل يوم وفي كل شهر . فهل يلزمهم الحضور على شرطه عليهم ؟ أم يلزمهم أن يتصفوا بتلك الصفات في أي مكان أمكن إقامتهم بوظيفة القراءة أو لا يتعين المكان ولا الزمان ؟
وهل يلزمهم أيضا أن يبيتوا بالمكان المذكور أم لا ؟ وإن قيل باللزوم فاستخلف أحدهم من يقرأ عنه وظيفته في الوقف والمكان والواقف شرط في كتاب الوقف أن يستنيبوا في أوقات الضرورات فما هي الضرورة التي تبيح النيابة ؟
[ ص: 27 ] وأيضا إن نقصهم الناظر من معلومهم الشاهد به كتاب الوقف : فهل يجوز أن ينقصوا مما شرط عليهم ؟ وسواء كان النقص بسبب ضرورة . أو من اجتهاد الناظر أو من غير اجتهاده وليشف سيدنا بالجواب مستوعبا بالأدلة ويجلي به عن القلوب كل عسر مثابا في ذلك .
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . أصل هذه المسألة - وهو على أهل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى والوصية لأهلها والنذر لهم - أن تلك الأعمال لا بد أن تكون من الطاعات التي يحبها الله ورسوله فإذا كانت منهيا عنها لم يجز الوقف عليها . ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين وكذلك في النذر ونحوه وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف والنذر ونحو ذلك ليس فيه نزاع بين العلماء أصلا .
وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون : إنه يؤخذ فيه بعموم اللفظ ولا يقتصر على سببه فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة بسبب معين : مثل آيات المواريث ; والجهاد والظهار ; [ ص: 29 ] واللعان والقذف والمحاربة والقضاء والفيء والربا والصدقات ; وغير ذلك . فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه والمغازي مع اتفاق الأمة على أن حكمها عام في حق غير أولئك المعينين وغير ذلك مما يماثل قضاياهم من كل وجه .
وصاحب القول الأول يقول : ما لم ينه عنه من المباحات ; فهو مما أذن فيه فيكون مشروعا بكتاب الله وأما ما كان في العقود التي يقصد بها [ ص: 30 ] الطاعات كالنذر فلا بد أن يكون المنذور طاعة فمتى كان مباحا لم يجب الوفاء به ; لكن في وجوب الكفارة به نزاع مشهور بين العلماء كالنزاع في الكفارة بنذر المعصية ; لكن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ونذر المباح مخير بين الأمرين وكذلك الوقف أيضا .
وحكم الشروط فيه يعرف بذكر أصلين : أن الواقف إنما وقف الوقوف بعد موته لينتفع بثوابه وأجره عند الله لا ينتفع به في الدنيا فإنه بعد الموت لا ينتفع الميت إلا بالأجر والثواب .
ولهذا فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنيا وبين ما لا يقصد به إلا الأجر والثواب . فالأول : كالبيع والإجارة والنكاح فهذا يجوز للإنسان أن يبذل ماله فيها ليحصل أغراضا مباحة دنيوية ومستحبة ودينية بخلاف الأغراض المحرمة . وأما الوقف فليس له أن يبذل ملكه إلا فيما ينفعه في دينه ; فإنه إذا بذله فيما لا ينفعه في الدين والوقف لا ينتفع به بعد موته في الدنيا صار بذل المال لغير فائدة تعود إليه ; لا في دينه ولا في دنياه وهذا لا يجوز .
فبين أن عطية مثل هؤلاء إنما يعطونها لوجه الله وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=600757في كل ذات كبد رطبة أجر } فإذا أوصى أو وقف على معين وكان كافرا أو فاسقا لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق ولا شرطا فيه بل هو يستحق ما أعطاه وإن كان مسلما عدلا فكانت المعصية عديمة التأثير بخلاف ما لو جعلها شرطا في ذلك على جهة الكفار والفساق أو على الطائفة الفلانية بشرط أن يكونوا كفارا أو فساقا فهذا الذي لا ريب في بطلانه عند العلماء .
ولكن تنازعوا في الوقف على جهة مباحة كالوقف على الأغنياء على قولين مشهورين والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة والأصول أنه باطل أيضا لأن الله سبحانه قال في مال الفيء : { كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } فأخبر سبحانه أنه شرع ما ذكره لئلا يكون الفيء متداولا بين الأغنياء ; دون الفقراء فعلم أنه سبحانه يكره هذا وينهى عنه ويذمه فمن جعل الوقف للأغنياء فقط فقد جعل المال دولة بين الأغنياء فيتداولونه بطنا بعد بطن دون الفقراء وهذا مضاد لله في أمره ودينه فلا يجوز ذلك .
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30778لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل } فإذا كان قد نهى عن بذل السبق إلا فيما يعين على الطاعة والجهاد مع أنه بذل لذلك في الحياة وهو منقطع غير مؤبد فكيف يكون الأمر في الوقف . وهذا بين في أصول الشريعة من وجهين :
أحدهما : أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا . وهذا أصل متفق عليه بين العلماء ومن خرج عن ذلك كان سفيها وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون على السفيه وكان مبذرا لماله وقد نهى الله في كتابه عن تبذير المال { ولا تبذر تبذيرا } وهو إنفاقه في غير مصلحة وكان مضيعا لماله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال في الحديث المتفق عليه عن المغيرة [ ص: 33 ] ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=70022أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال } .
وقد قال كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم هذا مثل توكيل السفيه وهو أن يدفع الرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة فينفقان عليه ويكون تحت أمرهما . وقال آخرون : ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسه فإن الله نهى عن تسليم مال نفسه إليه إلا إذا أونس منه الرشد .
والآية تدل على النوعين كليهما : فقد نهى الله أن يجعل السفيه متصرفا لنفسه أو لغيره : بالوكالة أو الولاية . وصرف المال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا من أعظم السفه فيكون ذلك منهيا عنه في الشرع .
إذا عرف هذا : فمن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا كما ينتفع بما يبذله في البيع والإجارة والنكاح وهذا أيضا لا ينتفع به في الدين إن لم ينفقه في سبيل الله وسبيل الله طاعته وطاعة رسوله فإن الله إنما يثيب العباد على ما أنفقوه فيما يحبه وأما ما لا يحبه فلا ثواب في النفقة عليه . ونفقة [ ص: 34 ] الإنسان على نفسه وولده وزوجته واجبة ; فلهذا كان الثواب عليها أعظم من الثواب على التطوعات على الأجانب .
وإذا كان كذلك فالمباحات التي لا يثيب الشارع عليها لا يثيب في الإنفاق فيها والوقف عليها . ولا يكون في الوقف عليها منفعة وثواب في الدين ولا منفعة في الوقف عليها في الدنيا . فالوقف عليها خال من انتفاع الواقف في الدين والدنيا فيكون باطلا . وهذا ظاهر في الأغنياء وإن كان قد يكون مستحبا بل واجبا فإنما ذاك إذا أعطوا بسبب غير الغنى : من القرابة والجهاد والدين ونحو ذلك .
فأما إن جعل سبب الاستحقاق هو الغنى وتخصيص الغني بالإعطاء مع مشاركة الفقير له في أسباب الاستحقاق سوى الغنى مع زيادة استحقاق الفقير عليه فهذا مما يعلم بالاضطرار في كل ملة أن الله لا يحبه ولا يرضاه فلا يجوز اشتراط ذلك في الوقف .
الوجه الثاني : أن الوقف يكون فيما يؤبد على الكفار ونحوهم . وفيما يمنع منه التوارث وهذا لو أن فيه منفعة راجحة وإلا كان يمنع منه الواقف لأنه فيه حبس المال عن أهل المواريث ومن ينتقل إليهم . وهذا مأخذ من قال : لا حبس عن فرائض الله لكن هذا القول ترك لقول عمر وغيره وما في ذلك من المصلحة الراجحة . فأما إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة بل قد حبس المال [ ص: 35 ] فمنعه الوارث وسائر الناس أن ينتفع به وهو لم ينتفع به فهذا لا يجوز تنفيذه بلا ريب .
فأما من ابتدع عملا لم يشرعه الله وجعله دينا فهذا ينهى عن عمل هذا العمل فكيف يشرع له أن يقف عليه الأموال بل هذا من جنس الوقف على ما يعتقده اليهود والنصارى عبادات وذلك من الدين المبدل أو المنسوخ . ولهذا جعلنا هذا أحد الأصلين في الوقف .
والبدع جميعها كذلك فإن البدعة الشرعية - أي المذمومة في الشرع - هي ما لم يشرع الله في الدين أي ما لم يدخل في أمر الله ورسوله وطاعة الله ورسوله . فأما إن دخل في ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية . وإن كان قد فعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف من أمره : كإخراج اليهود والنصارى بعد موته وجمع المصحف وجمع الناس على قارئ واحد في قيام رمضان ونحو ذلك .
وبالجملة لا خلاف بين العلماء أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحو ذلك لم يصح وقفه : بل هو ينهى عن ذلك العمل وعن البذل فيه والخلاف الذي بينهم في المباحات لا يخرج مثله هنا لأن اتخاذ الشيء عبادة واعتقاد كونه عبادة وعمله لأنه عبادة : لا يخلو من أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه فإن كان مأمورا به - واجبا [ ص: 38 ] أو مستحبا في الشريعة - كان اعتقاد كونه عبادة والرغبة فيه لأجل العبادة ومحبته وعمله مشروعا . وإن لم يكن الله يحبه ولا يرضاه فليس بواجب ولا مستحب لم يجز لأحد أن يعتقد أنه مستحب ولا أنه قربة وطاعة ولا يتخذه دينا ولا يرغب فيه لأجل كونه عبادة .
وهذا أصل عظيم من أصول الديانات وهو التفريق بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين ما يتخذ دينا وعبادة وطاعة وقربة واعتقادا ورغبة وعملا . فمن جعل ما ليس مشروعا ولا هو دينا ولا طاعة ولا قربة جعله دنيا وطاعة وقربة : كان ذلك حراما باتفاق المسلمين .
لكن قد يتنازع العلماء في بعض الأمور : هل هو من باب القرب والعبادات ؟ أم لا ؟ سواء كان من باب الاعتقادات القولية أو من باب الإرادات العملية حتى قد يرى أحدهم واجبا ما يراه الآخر حراما ; كما يرى بعضهم وجوب قتل المرتد ; ويرى آخر تحريم ذلك ; ويرى أحدهم وجوب التفريق بين السكران وامرأته إذا طلقها في سكره ويرى الآخر تحريم التفريق بينهما ; وكما يرى أحدهم وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم ويرى الآخر كراهة قراءته : إما مطلقا وإما إذا سمع جهر الإمام ونحو ذلك من موارد النزاع . كما أن اعتقادها وعملها من موارد النزاع فبذل المال عليها هو من موارد النزاع أيضا وهو الاجتهادية .
[ ص: 39 ] وأما كل عمل يعلم المسلم أنه بدعة منهي عنها ; فإن العالم بذلك لا يجوز الوقف باتفاق المسلمين ; وإن كان قد يشرط بعضهم بعض هذه الأعمال من لم يعلم الشريعة أو من هو يقلد في ذلك لمن لا يجوز تقليده في ذلك فإن هذا باطل كما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : ردوا الجهالات إلى السنة . ولما في الصحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=600759من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا أو إجماعا لم يعلمه فهو منقوض فكيف بتصرف من ليس يعلم هذا الباب من واقف لا يعلم حكم الشريعة ; ومن يتولى ذلك له من وكلائه . وإن قدر أن حاكما حكم بصورة ذلك ولزومه فغايته أن يكون عالما عادلا فلا : ينفذ ما خالف فيه نصا أو إجماعا باتفاق المسلمين .
[ ص: 40 ] فهذه القواعد هي الكلمات الجامعة ; والأصول الكلية التي تنبني عليها هذه المسائل ; ونحوها . وقد ذكرنا منها نكتا جامعة بحسب ما تحتمله الورقة يعرفها المتدرب في فقه الدين .
وبعد هذا ينظر في تحقيق مناط الحكم في صورة السؤال وغيرها بنظره . فما تبين أنه من الشروط الفاسدة ألغي ; وما تبين أنه شرط موافق لكتاب الله عمل به ; وما اشتبه أمره أو كان فيه نزاع فله حكم نظائره . ومن هذه الشروط الباطلة ما يحتاج تغييره إلى همة قوية ; وقدرة نافذة . ويؤيدها الله بالعلم والدين . وإلا فمجرد قيام الشخص في هوى نفسه لجلب دنيا أو دفع مضرة دنيوية إذا أخرج ذلك مخرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكاد ينجح سعيه . وإن كان متظلما طالبا من يعينه فإن أعانه الله بمن هو متصف بذلك أو بما يقدره له من جهة تعينه حصل مقصوده . ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وما ذكره السائلون فرض تمام الوجود . والله يسهل لهم ولسائر المسلمين من يعينهم على خير الدين والدنيا إنه على كل شيء قدير .
فمما لا نزاع فيه بين العلماء أن مبيت الشخص في مكان معين دائما ليس قربة ولا طاعة باتفاق العلماء . ولا يكون ذلك إلا في بعض الأوقات إذا كان في التعيين مصلحة شرعية : مثل المبيت في ليالي منى ; ومثل [ ص: 41 ] مبيت الإنسان في الثغر للرباط . أو مبيته في الحرس في سبيل الله . أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به . ونحو ذلك .
فأما أن المسلم يجب عليه أن يرابط دائما ببقعة بالليل لغير مصلحة دينية فهذا ليس من الدين . بل لو كان المبيت عارضا وكان يشرع فيها ذلك لم يكن أيضا من الدين . ومن شرط عليه ذلك ووقف عليه المال لأجل ذلك فلا ريب في بطلان مثل هذا الشرط وسقوطه .
بل تعيين مكان للصلوات الخمس أو قراءة القرآن أو إهدائه غير ما عينه الشارع ليس أيضا مشروعا باتفاق العلماء . حتى لو نذر أن يصلي أو يقرأ أو يعتكف في مسجد بعينه غير الثلاثة لم يتعين . وله أن يفعل ذلك في غيره ; لكن في وجوب الكفارة لفوات التعيين قولان للعلماء .
والعلماء لهم في وصول العبادات البدنية : كالقراءة ; والصلاة والصيام إلى الميت قولان : أصحهما أنه يصل ; لكن لم يقل أحد من العلماء بالتفاضل في مكان دون مكان . ولا قال أحد قط من علماء الأمة المتبوعين : إن الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند غيره ; بل القراءة عند القبر قد اختلفوا في كراهتها فكرهها أبو حنيفة . ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد في إحدى الروايتين . وطوائف من السلف . ورخص فيها طائفة أخرى [ ص: 42 ] من أصحاب أبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم . وهو إحدى الروايتين عن أحمد وليس عن الشافعي في ذلك كله نص نعرفه .
وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب العبادات المالية : كالصدقة والهبة ; باتفاق الفقهاء . وكذلك العبادات البدنية في أصح قوليهم . وإلزام المسلمين أن لا يعملوا ولا يتصدقوا إلا في بقعة معينة مثل كنائس النصارى باطل .
وبكل حال فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز وكونها عن الواقف إذا كان النائب مثل المستنيب فقد يكون في ذلك مفسدة راجحة على المصلحة الشرعية كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة لأن [ ص: 43 ] التعيين فيه مصلحة شرعية . فشرط باطل . ومتى نقصوا من المشروط لهم كان لهم أن ينقصوا من المشروط عليهم بحسب ذلك . والله أعلم .