صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون وبتلك الزاوية مطلع به امرأة عزباء وهي من أوسط النساء ; ولم يكن شرط الواقف لها مسكنها في تلك الزاوية ; ولم تكن من أقارب الواقف ; ولم يكن ساكن في المطلع سوى المرأة المذكورة وباب المطلع المذكور يغلق عليه باب الزاوية . فهل يجوز لها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين ; أم لا ؟ أفتونا .


فأجاب : إن كان شرط الواقف لا يسكنه إلا الرجال سواء كانوا عزبا أو متأهلين منعت لمقتضى الشرط . وكذلك سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء يمنع منه لحق الله . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية