صفحة جزء
وسئل عمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعي ثلاثين سنة بأجرة المثل وأثبت الإجارة عند حاكم من الحكام وأنشأ عمارة وغرس في المكان مدة أربع سنين ثم سافر والمكان في إجارته وغاب إحدى عشرة سنة فلما حضر وجد بعض الناس قد وضع يده على الأرض وادعى أنه استأجرها وذلك بطريق شرعي . فهل له نزع هذا الثاني وطلبه بتفاوت الأجرة .


[ ص: 76 ] فأجاب : إن كان الثاني قد استأجر المكان من غير من له ولاية الإيجار واستأجره مع بقاء إجارة صحيحة عليه : فالإجارة باطلة ويده يد عادية مستحقة للرفع والإزالة . وإذا كان الثاني استأجرها وتسلمها وهي في إجارة الأول . فالأول مخير بين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه الإجارة من حين الفسخ ويطالب أهل المكان بالإجارة لهذا الثاني المتولي عليه ; يطلبون منه أجرة المثل إن كانت الإجارة فاسدة ; وإن كانت صحيحة طالبوه بالفسخ وبين إمضاء الإجارة ; ويعطي أهل المكان أجرتهم ; ويطالب الغاصب بأجرة المثل من حين استيلائه على ما استأجره .

التالي السابق


الخدمات العلمية