وسئل رحمه الله عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت ; وبعضها وقف على جهة أخرى وتلك ملكا لغيرهم وشرط الواقف المذكور النظر في ذلك للأسن فإذا استووا في ذلك فهم شركاء في النظر . فتداعى الوقف المذكور إلى الخراب فأجروه لمالكي باقي الحصة مدة ثلاثين سنة بأجرة حالة وأجرة مؤجلة ; وعينوا شهود الإجارة جميع ما في الحوانيت المذكورة : من خشب وقصب وجريد وجدر وطولها وعرضها ; وغير ذلك . وذكر شهود الإجارة فيها : اعترف فلان وفلان - الآخران المذكوران - بقبض الأجرة الحالة بتمامها ; ومن في درجتها . ومات المستأجر . وانتقل [ ص: 77 ] ما كان ملكا له من ذلك لغيره وانقضت مدة الإجارة وانتقل الوقف المذكور إلى البطن الثاني : فهل للبطن الثاني أن يتسلموا الحوانيت المذكورة على ما هي عليه الآن وقد اعترف الآخران بقبض الأجرة الحالة ليصرفاها في عمارة الوقف وإعادته إلى ما كان عليه أو يلزمهم إقامة البينة على أن الآخران المذكوران لما قبضا الأجرة صرفاها في العمارة أو المستأجرين أو من انتقل إليهم ما كان ملكا للمستأجر المنع من تسليم الحصة المذكورة من الحوانيت إلا على صورتها الأولى والحالة هذه ؟
فأجاب : الحمد لله . بل ما كان في العرصة المشتركة من البناء بيد أهل العرصة ثابتة عليه بحكم الاشتراك أيضا حتى يقيم أحدهم حجة شرعية باختصاصه بالبناء ولا يقبل مجرد دعوى أحد الشركاء في العرصة الاختصاص بالبناء سواء كانت العرصة المشتركة بين وقف وطلق أو بين طلقتين أو وقفين . ويد المستأجر إنما هي على المنفعة وليس بمجرد الإجارة تثبت دعوى استحقاق البناء إلا أن يقيم بذلك حجة . والله أعلم .